الشافعي الصغير
95
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لما مر ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم ولو قال له عندي جارية وأطلق وكانت حاملا لم يدخل الحمل لأن الجارية لم تتناوله بخلاف البيع لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كان موصى به ولهذا لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح ولو قال بعتكها إلا حملها فلا والشجرة كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر ولو قال عندي خاتم دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم له فلو ادعى عدم إرادته الفص لم يقبل لأنه رجوع عن بعض ما أقر به أو قال له عندي عبد على رأسه عمامة بكسر العين وضمها لم تلزمه العمامة على الصحيح لما مر والثاني تلزمه لأن العبد له على ملبوسه يد ويده كيد سيده ورد بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا الإقرار وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره أن كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فيدخل ثم لأن المدار فيه على العرف لا هنا أو له عندي دابة بسرجها أو عبد بعمامته أو ثوب مطرز بالتشديد لزمه الجميع إذ الباء بمعنى مع نحو اهبط بسلام أي معه والطراز جزء من الثوب باعتبار